الباب السادس
منه اخر المعتبر
فيمن رأى في صبي نجاسة ثم غاب، فأمكن طهارته بوجه من الوجوه في غيبته ولو لم يعلم، قال يفسد ما مس من ذلك لثبوت طهارة الانسان في بدنه وثوبه حتى يعلم نجاسة مما لا شك فيه.
ويخرج هذا في البالغين المتعبدين بالطهارة من أهل القبلة، علم صاحب النجاسة بها أولم يعلم.
ويخرج، أن هذا إذا علم بها، وإن لم يعلم، فالنجاسة بحالها، حى يعلم طهارتها بحكم أو اطمئنانة، ولا يلحق ذلك في الصبي بحال، لأنه غير متعبد بالطهارة من النجاسة، وهو في الحكم نجس حتى يعلم طهارتها.
ويخرج، أنه من حيث علم بالنجاسة من بدن أو ثوب في بالغ أو صبي من أهل القبلة فهو بحاله ما لم تصح طهارته بحكم أو اطمئنانة، علم بها صاحبها أو لم يعلم.
وهذا الاختلاف كله إنما يخرج على الاطمئنانة والشبهة.
والأصل، أن كل فاسد فهو حتى تصح طهارته بحكم، أو بما لا شك فيه بحكم الاطمئنانة إذا غلب حكمها على الحكم.*/*
Post Top Ad
السبت، 26 يونيو 2021
45 المصنف جزء 3 لأبي بكر الكندي الصفحة
التصنيف:
# المصنف لأبي بكر الكندي
عن Qurankariim
المصنف لأبي بكر الكندي
Tags:
المصنف لأبي بكر الكندي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق