وكل ما صحت طهارته ففي الحكم طاهر حتى تصح نجاسته بما لا شك فيه بحكم أو اطمئنانة.
وهذه الأقاويل داخلة بين هذين الأصلين فيما يقرب الاطمئنانة ويبعدها، لا بحكم القضاء.
مسألة:
فإذا ثبتت طارة العالم بالنداسة من غيره، من صبي وغيره، في ثوب أو غيره، ثم غاب بقدر ما يمكن طهارته في الحكم، ثم مسه بما يثبت طهارته هو من وضوء أو ثوب أو بدن، فحتى يعلم أن الذي مسه نجس فهذا على أن النجاسة بحالها من حيث ما كانت، فمتى مس موضعها شيء من الطهارات مالم يعلم طهارتها فهو نجس حتى يعلم طهارة ذلك الحكم.
فهذان هما الأصلان اللذان عليهما العمل، والاختلاف في الصبي والبالغ، علم البالغ أو لم يعلم، على ما يقرب الاطمئنانة ويبعدها.
مسألة:
ويخرج، أنه لو احتاج إلى ذلك الثوب بعينه الذي قد علم منه النجاسة، وقد غاب عنه، على صبي أو بالغ، ثقة، أو غير ثقة، إلا نه من أهل القبلة، للباس، أو لأداء فريضة به، وغاب عنه، طهر أو لم يطهر، أو لم يطهر، إن هذا فصل يأتي.
ويخرج، أن ليس له استعماله على الانفراد من أداء فريضة ـ واستعماله بطهارة، إلا أن يعلم طهارته بحكم أو اطمئنانة، وإن كان لا يخلو على حال من دخول */*
Post Top Ad
السبت، 26 يونيو 2021
46 المصنف جزء 3 لأبي بكر الكندي الصفحة
التصنيف:
# المصنف لأبي بكر الكندي
عن Qurankariim
المصنف لأبي بكر الكندي
Tags:
المصنف لأبي بكر الكندي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق