46 المصنف جزء 3 لأبي بكر الكندي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

السبت، 26 يونيو 2021

46 المصنف جزء 3 لأبي بكر الكندي الصفحة




وكل ما صحت طهارته ففي الحكم طاهر حتى تصح نجاسته بما لا شك فيه بحكم أو اطمئنانة.
وهذه الأقاويل داخلة بين هذين الأصلين فيما يقرب الاطمئنانة ويبعدها، لا بحكم القضاء.
مسألة:
فإذا ثبتت طارة العالم بالنداسة من غيره، من صبي وغيره، في ثوب أو غيره، ثم غاب بقدر ما يمكن طهارته في الحكم، ثم مسه بما يثبت طهارته هو من وضوء أو ثوب أو بدن، فحتى يعلم أن الذي مسه نجس فهذا على أن النجاسة بحالها من حيث ما كانت، فمتى مس موضعها شيء من الطهارات مالم يعلم طهارتها فهو نجس حتى يعلم طهارة ذلك الحكم.
فهذان هما الأصلان اللذان عليهما العمل، والاختلاف في الصبي والبالغ، علم البالغ أو لم يعلم، على ما يقرب الاطمئنانة ويبعدها.
مسألة:
ويخرج، أنه لو احتاج إلى ذلك الثوب بعينه الذي قد علم منه النجاسة، وقد غاب عنه، على صبي أو بالغ، ثقة، أو غير ثقة، إلا نه من أهل القبلة، للباس، أو لأداء فريضة به، وغاب عنه، طهر أو لم يطهر، أو لم يطهر، إن هذا فصل يأتي.
ويخرج، أن ليس له استعماله على الانفراد من أداء فريضة ـ واستعماله بطهارة، إلا أن يعلم طهارته بحكم أو اطمئنانة، وإن كان لا يخلو على حال من دخول */*

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *