47 المصنف جزء 3 لأبي بكر الكندي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

السبت، 26 يونيو 2021

47 المصنف جزء 3 لأبي بكر الكندي الصفحة




الاختلاف فيه، لثبوت حكم الطهارات، أنها على أصلها، فإن لم يجد إلا هذا الثوب وقد احتمل طهارته فيعجبني أن يكون له الصلاة به، وعليه الصلاة به، وألا يصلي عاريا، ولا بثوب نجس على الحقيقة، ولا يخرج الحكم النجس في ثبوت التيمم لاحتمال الطهارة منه، وإن تيممه كان أحب إلي.
مسألة:
ومما يقرب على حكم الاطمئنانة في هذا الثوب، أن لو سأل صاحبه ثوبا يلبسه، فأعطاه هذا الثوب الذي كان عالما بنجاسته، فلم ير فيه نجاسة، فهذا أقرب أن يكون لا يعطيه ثوبا نجسا يصلي فيه، ويخرج في حكم الاطمئنانة طهارته.
وكذلك في اللباس، إذا سأله فأعطاه إياه، ففي الاطمئنانة ألا يعطيه ثوبا نجسا، ولا يعلمه، وبمقدار ما يبعد عنه الاطمئنانة في ذلك، وقد علم الأصل، أنه نجس فهو على حال الحكم حتى تثبت معاني طهارته بحكم أو اطمئنانة وعلى كل حال، فإذا كان قد صح نجاسته فلا يخرج حكم طهارته بشيء من هذا إلا بعلم ذلك.
ولو سأله أن يعطيه ثوبا يصلي فيه، وكان ثقة أو مأمونا، فقد يمكن أن يعلم بنجاسته وينساها، ولو قال: إنه طاهر عنده في الحكم، أنه طاهر، ولا يخرج من حكم النجاسة إلا أن يعلمه أنه طهره من تلك النجاسة، أو قد طهر منها، ويكون ثقة ومأمونا، وفيها اختلاف في قبول قوله في الطهارة والنجاسة.
مسألة:
فإن رأى رجلا يمس شيئا رطبا، فقال له: إنه نجس فلم يقبل منه حتى غاب عنه ساعة ومسه بالموضع، هل يحكم بطهارته؟ */*

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *