قال: أما في الحكم فلا يبين لي ذلك، وأما في الاطمئنانة فذلك إلى ما يقع له، ويسكن إليه، فإن لم يطمئن إلى طهراته فليتنكب عنه ثلاثة أيام في مثل هذا، مثل ألا يصل خلفه ولا يمسه منه شيء، وأشباه هذا، ولا أعلم بعد الثلاثة علة تزيل النجاسة إلا الاطمئنانة أيضا، إلا عندي، أن الثلاثة أيام يطال فيه مرجى أن يأتي منه النسل على الموضع.
وكذلك إذا رأى في ثوبه نجاسة، أو نعله، من حيث تمس رجله، فقول: أن ليس في ذلك فرق، وقول: بينهما فرق.
قال: ولا يبين لي بينهما فرق، وإذا احتمل طهارة ذلك ولم ير بعينه وكان البعيد بطهارته على غيره.
قيل: فإن كانت النجاسة التي مستها ليس لها ذات وغاب عنه بقدر ما يحتمل طهارة ذلك ونجاسته، أو كانت غير الذات فيقع لي أن ذلك سواء، فإن كان عن قفا الامام في الصف الأول فيه النجاسة في بدنه وثوبه وهذا يعلم أنها فيه،
فقول: صلاته تامة، لأنه قائم في الصلاة، ليس هو إمام فتفسد صلاته بصلاته ولا مس منه ما يفسد.
وأحسب قوله: أنه لا يرى صلاته تامة، لأنه شبه الفرحة إذا لم تتم صلاته.*/*
Post Top Ad
السبت، 26 يونيو 2021
48 المصنف جزء 3 لأبي بكر الكندي الصفحة
التصنيف:
# المصنف لأبي بكر الكندي
عن Qurankariim
المصنف لأبي بكر الكندي
Tags:
المصنف لأبي بكر الكندي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق