مسألة:
وإن كانت النجاسة في نعله أو ثوبه، واحتمل بعد ذلك أن يكون ذلك ثوبا غيره، أو لا يمس النعل رطوبة فأحب أن يصلي خلفه ولا يدع الصلاة، وإذا لم يحتمل له مخرج من النجاسة كنجاسة بدنه فيعجبني، إن وجد صلاة، ألا يصلي خلفه ـ وإن لم يجد صلاة جماعة لم أمنعه الجماعة، إذ هي واجبة، وإذ ذاك محتمل طهارته ونجاسته، إلا أني أحب له أن يصلي الجماعة، ثم يبدل فرادى للاحتياط، لئلا يفوته فضل الجماعة، ولا يدخل في شبهة، وإن لم يبدل ووجد جماعة أخرى أو لم يجد، فإذا احتمل طهارة ذلك ونجاسته فيما غاب عنه، وصلى على هذا الاعتقاد، إذ لم ير نجاسته تمنعه عن الصلاة فلا يبين لي عليه إعادة، على ما يخرج. */*
Post Top Ad
السبت، 26 يونيو 2021
49 المصنف جزء 3 لأبي بكر الكندي الصفحة
التصنيف:
# المصنف لأبي بكر الكندي
عن Qurankariim
المصنف لأبي بكر الكندي
Tags:
المصنف لأبي بكر الكندي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق