عن التيمم، سألت سليمان، فسكت عني ساعة، ثم قال لا ينقض، قال لي، كان عليك أن تتيمم بدل الوضوء.
قال غيره: نقض، وقال، هكذا في الجنب إذا لم يجد الماء لغسله، ووجد الوضوء، فقول، يلزمه النقض إذا لم يتيمم، وقول، لا نقض عليه إذا كان قد توضأ.
كما قيل فيمن يسيل منه الجم ولا ينقطع، فقول، يتوضأ ويتيمم، وقول، لا تيمم عليه.
مسألة:
ــــ وفي الضياء ـــــ من كان به جرح يضره الماء، ووجب عليه الغسل، غسل سائر جسده ولا يتيمم عليه، لأن عليه غسل مواضع الصحة، لإمكان غسله، ولا يجب عليه التيمم، لأنه لا يجوز له الجمع بين البدل والمبدل منه، فإذا لزمه الغسل سقط التيمم، والله أعلم.
مسألة:
ومن كان معه ماء فخاف على نفسه، إن استعمله، من برد أو عطش، يلحقه عرض وهو له محدث، وقد أمر بالصلاة فلا يحل له أن يستعمله للطهارة، لأنه منهي عن ذلك، وإذا كان منهيا عنه ان محرما عليه استعماله للطهارة، وإن استعمله لذلك كان عاصيا لربه.
وفي موضع، إن كان معه ماء لطعامه وشرابه، وكذلك أصحابه، فإنهم يتيممون */*
Post Top Ad
السبت، 26 يونيو 2021
60 المصنف جزء 3 لأبي بكر الكندي الصفحة
التصنيف:
# المصنف لأبي بكر الكندي
عن Qurankariim
المصنف لأبي بكر الكندي
Tags:
المصنف لأبي بكر الكندي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق