وقول: يتيمم ويصلي، لأنه لا تجوز الصلاة إلا في وقتها، وإنما الضوء والصلاة في وقتها.
مسألة:
ـــ أبو المؤثر ـــ إن جاء إلى الماء وهو جنب، وخاف الفوات إن غسل، فتيمم وصلى، ثم لم يغسل حتى جاء وقت الصلاة.
قال: أحب أن يغسل ويعيد الصلاة، فإذا لم يفعل حتى جاء وقت الظهر فإنه يغسل، ويصلي الفجر، ثم الظهر، فإن خاف فوت الظهر صلى الظهر، ثم أل الصبح، فإن غسل ونسي إعادة الصبح حين ذكر وهو في الظهر، فقد اختلف في ذلك، غير أن الذي يقول بقطع صلاته يقول: مالم يخف فوت الظهر، فإن خاف فوتها أتمها، ثم صلى الصبح؛ فإن ذكر وقد صلى الظهر فليعد الصبح وحدها.
مسألة:
والذي لا يجد الماء للوضوء إلا ماء محالا بينه وبينه حتى يحتاج إلى المدافرة والمنازعة، فإن كان يحل بينه وبينه ظالم له كان له أن يحتج عليه، وإن اتقى في ذلك تقية، وتوسع بالتقية، وخشي على نفسه، أو على ماله، أو على دينه، فأرجو أن يسعه ذلك، وإن كان الذي يحول بينه وبينه أرباب الماء لمعنى، تحتاج إليه، أو هنالك شبهة، فأولى به عندي التيمم وترك الشبهة، والتعريض للأبدان بغير [وجه] واضح. */*
Post Top Ad
السبت، 26 يونيو 2021
65 المصنف جزء 3 لأبي بكر الكندي الصفحة
التصنيف:
# المصنف لأبي بكر الكندي
عن Qurankariim
المصنف لأبي بكر الكندي
Tags:
المصنف لأبي بكر الكندي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق