قال: إن لم يطمع أن يدرك من الصلوات شيئا فليتمم ويصلي، ثم يغسل و يعيد الصلاة.
قال: وان طمع أن يدرك من الصلاة ركعة بعد أن يغسل، قبل أن تطلع الشمس أو تغيب، أو في الهاجرة والعصر، قبل أن يفوت الوقت فليغسل وليصل، وإن لم يطلع أنه أدرك ركعة تامة اذا غسل فليتمم، وليصل، وليعيد الصلاة اذا اغتسل.
قيل: فإن طمع أن يغسل ويدرك ركعة فلم يدرك شيئا؟
قال: لا شيء عليه. قيل: فإن خاف ألا يدرك شيئا إن غسل أو توضأ، فغسل أو توضأ عمدا؟
قال: لا شيء عليه، وإنما ذلك استحسان.
قال أبو الحسن: إذا كان الجنب واجدا للماء، لا يلتمسه، غسل وصلى ولو فات الوقت، وإن كان يستقي من بئر أو يلتمسه من نهر فهو كما قال: إذا خاف الفوت تصعد وصلى؛ وقول: إنه إذا لم يرج أنه يدرك الصلاة كلها تيمم وصلى، لأنه معدم للماء حين خاف فوت الصلاة، لأن الصلاة لا تكون إلا في وقتها، ولا تنفع في غير وقتها، وذلك إذا كان ناسيا، أو ناعسا، أو معدما للماء، أو كان في حال العذر، وإن كان متعمدا لتركها حتى فات وقتها، ثم تاب ورجع وخاف فوت الوقت فإنه كما قال.
وقول: كيف فهو كما قال.*/*
Post Top Ad
السبت، 26 يونيو 2021
64 المصنف جزء 3 لأبي بكر الكندي الصفحة
التصنيف:
# المصنف لأبي بكر الكندي
عن Qurankariim
المصنف لأبي بكر الكندي
Tags:
المصنف لأبي بكر الكندي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق