63 المصنف جزء 3 لأبي بكر الكندي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

السبت، 26 يونيو 2021

63 المصنف جزء 3 لأبي بكر الكندي الصفحة




فإن احتج فهذا القول محتج، فقال: إني رأيت الله أباح التيمم لمن خاف فوت الصلاة، والجنازة تفوت.
قيل له: الجنازة لا تشبه الصلاة التي تشتبهها بها، لأن الحاضرين، إن كانوا كلهم محدثين، فعليهم الطهارة، إلا أن يكونوا لا يجدون الماء، وخاف على الميت، إن أخروه ـ إلى وجود الماء، فيتيممون ويصلون، وإن كان بعضهم متطهرا ففرض الصلاة لازم للمتطهر دون المحدثين، لأنها على الكفاية، ولا تقبل في الحضر إلا بطهارة، إذ وقت ما لنفل في كل زمان إلا وقتا منع فيه، والله أعلم.
ووجه آخر، أن من خشي فوت الجمعة لم يكن له التيمم، وإن فاتته فليصليها إلا بطهارة الماء.
ولو كانت العلة التي ذهب من قال بجواز التيمم للجنازة هي فوات الصلاة لوجب أن نجيز التيمم لمن خشي فوات الجمعة، والجمعة وسائر الصلوات المفروضات أشبه، لأن الجمعة ليست على الكتابة، كما أن الطهر ليس على الكفاية، لو شبه بالطهر كان دليله أهدى من أن يشبه بالصلاة التي موضعها على الكفاية.
فإن قال: الجمعة لها بدل، و الجنازة ليس لها بدل.
قيل له: اذا أقت أنت الجمعة صار لها بدل، فعلتك توجب ألا تفوته، والذي تجب له الصلاة بالتيمم على الجنازة ليس بواجب عليه اتيان تلك الصلاة، ولا تشبهها بالصلاة التي ليس له تركها، والله أعلم.
مسألة:
ـــ أبو المؤثر -في الجنب يأتي بالماء، ويخاف ان غسل لم يدرك الصلاة.*/*

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *