أو غير أجرة، إذا كان في موضع ليس فيه ماء، والماء قريب منه أو بعيد أو لم يمكنه أحد يأتمنه، وهو يخاف السرقة أو الدواب.
قال: إذا خاف على ماله، أو على مال قد لزمه حفظه بوجه، فقيل: إن له العذر في ذلك، ويتيمم إن لم يجد ماء حيث يؤمر على قول من يقول: إن الخائف كمن لم يجد الماء.
قيل: فإن ائتمن من لا يعرفه، فخان، هل يضمن؟
قال: إن ائتمن من لا يؤمن به فخان لزمه ما خان فيها، وإن كان لا يعرفه فليس له أن يأتمنه على أمانته.
مسألة:
قال أبو المؤثر: حدثنا أبو زياد، أن المسلمين كانوا إذا سافروا من أزكى صوا بالتيمم، وصبوا فضل مائهم في حيل فرق.
مسألة:
ومن انتقض وضوؤه عند المقبرة، وحضرت صلاة الجنازة فله أن يتيمم ويصلي، فإن كان هو الذي يلي الصلاة على الميت فليقدم للصلاة متوضئا.
قال: أبو محمد: من كان محدثا جنبا يقدر على الماء ل يكن له أن يتيمم للجنازة، وإن كان قد قال بذلك ابن جعفر.*/*
Post Top Ad
السبت، 26 يونيو 2021
62 المصنف جزء 3 لأبي بكر الكندي الصفحة
التصنيف:
# المصنف لأبي بكر الكندي
عن Qurankariim
المصنف لأبي بكر الكندي
Tags:
المصنف لأبي بكر الكندي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق