وإن لم يتفقوا ردوا عليهم أسراهم ولا يعارضونهم حتى يصلوا إلى مأمنهم. ومن أسلم من المشركين في بلاده فأغار أهل الإسلام على قبيله فقتلوه فليس عليهم إلا الكفارة: تحرير رقبة، أو صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد وليس عليهم من دمه شيء. وإن صادفوا أحدا من المشركين فيهم ممن كانت بينهم وبين المسلمين عهود ومواثيق فعليهم الدِّية لأهلها والكفارة.
فصل
والمرتد حقّه السيف، لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استتابه ثلاثا وإلا قتل/ رأيا من رأيه. وأباح الله عز وجل قتل المشركين، قال
الله عز وجل: {قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة} فنسخ رسول الله عليه السلام منه النساء وخص أبو بكر الصديق رضي الله عنه الرهبان والشيخ الفاني. وأفتى أبو بكر في المرتدين إذا كانوا أمة متظافرة وحديثي عهد بالشرك بالقتل والسباء والغيمة. وتجوز المهادنة بين أهل الإسلام والمشركين إن رأى المسلمون ذلك. وقد هادن رسول الله عليه السلام قريشا وقالوا إن شروط المهادنة منسوخة. والزنديق لا توبة له، وهو من ظهر المسلمون على سريرته قولا أو فعلا فالسلطان مخير في قتله أو تركه ولو أظهر الإسلام والرجوع إليه. والله أعلم.
Post Top Ad
الجمعة، 18 يونيو 2021
الرئيسية
العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف للوارجلاني موافق
94 العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف للوارجلاني الصفحة
94 العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف للوارجلاني الصفحة
التصنيف:
# العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف للوارجلاني موافق
عن Qurankariim
العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف للوارجلاني موافق
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق