فصل: قال بشير: في الرجل يدفع إلى الرجل زكاته وأحسب عن الفضل أو عزان أو أحدهما أنه قال: يسأله أنت فقير أم لا، فإذا قال إنه فقير أعطاه إذا كان يراه في هيئة ذلك، قال: وإن سأله المعطي العطية فيعطيه وليس عليه أن يسأله عن فقره قال: وقد كنت أسأل أنا عن ذلك إذا أردت أن أدفع زكاتي حتى أخبرني عبد الله بن حازم أنهم أخرجوا كفاره في مكة قال: وكانوا يعطون من رأوه في هيئة الفقر، قال: فسألنا والدك فأجاز ذلك، قلت لبشير: فهل عليّ أن أقول ل له إن هذا من زكاتي حتى احتج عليه فإن كان غير فقير فقد لزمته الحجة، قال: إذا كان في هيئة الفقر فليس عليك أن تسأله، قلت: أقول له هذا الدينار لك، قال: إذا قلت ذلك له جاز أن يكون إقرارا له به، قال: ولكن قل له هذا لك من عندي، قلت له: فهل لي أن أخرج زكاتي من بلدي إلى بلد آخر أريد أفرق زكاتي في بلدي قال: نعم ولكن يستحب أن تفرق في بلدك لأن الزكاة لفقراء معلومين، قلت لبشير: فإن أخذها سلطان جبرا أو أعطاه الفقراء بعلمي أيجزيني ذلك؟ قال: لا، ولكن إذا نويته أنت من قبل الغصب وقبل الدفع أنها للفقراء رجوت أن يجتزئ بذلك إذا أعطاها لعلمك بعد نيتك وبعد الغصب رجع فأمسك عن هذه، ومن وجبت عليه زكاة من طعام فليس له أن يعطي قيمة ذلك الحب دراهم، ومن وجبت عليه زكاة ودراهم فأراد أن يشتري بها ويعطيه الفقراء فأرجو أن ذلك يجزيه كما أنه إذا كان عنده دنانير ودراهم كان له أن يعطي ما أراد من أحدهما بالقيمة (يرجع إلى مسألة في الجزء الحادي عشر).
الباب الثاني: في إخراج الزكاة على يدي الثقة وغير الثقة، وما يجوز له فيها من فعل وما لا يجوز وأحكام ذلك
Post Top Ad
الأربعاء، 17 مارس 2021
33 كتاب الضياء لسلمة العوتبي الصفحة
التصنيف:
# الضياء لسلمة العوتبي
عن MaKtAbA
الضياء لسلمة العوتبي
Tags:
الضياء لسلمة العوتبي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق