المبحث الخامس في إيلاء العاجز عن الجماع
اختلف في انطباق حكم الإيلاء إن صدر من العاجز عن الجماع سواء كان خصياً أو مجبوباً أو عنيناً أو كان عجزه طارئا بالشيخوخة أو مرض وحكى الخلاف فيه قطب الأئمة في "شرح النيل" (1). وظاهره أنه خلاف عندنا في المذهب إذ لم يعزه إلى أحد من غيرنا وما في سائر كتبنا يدل على أن العاجز كالقادر في ثبوت إيلائه بدليل ما فيها من بيان كيفية فيئه.
أما من عدا أصحابنا فهم مختلفون في ثبوت إيلائه قال الشافعي في "الأم": " وإذا آلى الخصي غير المجبوب من امرأته فهو كغير الخصي وهكذا لو كان مجبوبا قد بقي له ما يبلغ به من المرأة ما يبلغ الرجل حتى تغيب حشفته كان كغير الخصي في جميع أحكامه وإذا آلى الخصي المجبوب من امرأته قيل له فئ بلسانك لا شيء عليه غيره لأنه ممن لا يجامع مثله وإنما الفئ الجماع وهو ممن لا جماع عليه قال ولو تزوج رجل امرأة ثم آلى منها ثم خصي ولم يجب كان كالفحل ولو جب كان لها الخيار مكانها في المقام معه أو فراقه فإن اختارت المقام معه قيل له إذا طلبت الوقف ففيء بلسانك لأنه ممن لا يجامع "
قال الربيع: إن اختارت فراقه فالذي أعرف للشافعي أنه يفرق بينهم وإن اختارت المقام معه فالذي أعرف للشافعي أن امرأة العنين إذا
Post Top Ad
السبت، 10 أبريل 2021
147 الإيلاء لأحمد الخليلي الصفحة
التصنيف:
# الإيلاء لأحمد الخليلي
عن Qurankariim
الإيلاء لأحمد الخليلي
Tags:
الإيلاء لأحمد الخليلي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق