147 الإيلاء لأحمد الخليلي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

السبت، 10 أبريل 2021

147 الإيلاء لأحمد الخليلي الصفحة




المبحث الخامس في إيلاء العاجز عن الجماع
اختلف في انطباق حكم الإيلاء إن صدر من العاجز عن الجماع سواء كان خصياً أو مجبوباً أو عنيناً أو كان عجزه طارئا بالشيخوخة أو مرض وحكى الخلاف فيه قطب الأئمة في "شرح النيل" (1). وظاهره أنه خلاف عندنا في المذهب إذ لم يعزه إلى أحد من غيرنا وما في سائر كتبنا يدل على أن العاجز كالقادر في ثبوت إيلائه بدليل ما فيها من بيان كيفية فيئه.
أما من عدا أصحابنا فهم مختلفون في ثبوت إيلائه قال الشافعي في "الأم": " وإذا آلى الخصي غير المجبوب من امرأته فهو كغير الخصي وهكذا لو كان مجبوبا قد بقي له ما يبلغ به من المرأة ما يبلغ الرجل حتى تغيب حشفته كان كغير الخصي في جميع أحكامه وإذا آلى الخصي المجبوب من امرأته قيل له فئ بلسانك لا شيء عليه غيره لأنه ممن لا يجامع مثله وإنما الفئ الجماع وهو ممن لا جماع عليه قال ولو تزوج رجل امرأة ثم آلى منها ثم خصي ولم يجب كان كالفحل ولو جب كان لها الخيار مكانها في المقام معه أو فراقه فإن اختارت المقام معه قيل له إذا طلبت الوقف ففيء بلسانك لأنه ممن لا يجامع "
قال الربيع: إن اختارت فراقه فالذي أعرف للشافعي أنه يفرق بينهم وإن اختارت المقام معه فالذي أعرف للشافعي أن امرأة العنين إذا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *